الشيخ فاضل اللنكراني

346

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الرابع : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة . وأمّا الأزيد فلا بأس به ، ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس ، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط وهكذا . واليوم من

--> ( 1 ) - الكافي 4 : 176 / 2 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 536 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 2 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 288 / 874 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 537 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 2 ، الحديث 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 10 : 535 - 538 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 2 .